حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعلى الامة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما ، على المتعة مثل ذلك من العدة ، وعلى الامة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ، وعلى المتعة مثل ذلك ، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أومات عنها فراجعها الاول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الاول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.
وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى الذي قد استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قديئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤا بشهادة شاهدين.
وثلاث لا عدة عليهن : التى لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قديئست من المحيض ، وبالله التوفيق (١).
٢٣ ـ شى : عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن عمر بن رباح زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة قال : فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله ، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول : «لو لا ينهيهم الربانيون والاحبار» (٢).
٢٤ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي ، قال : سألت أباالحسن عليهالسلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال : نعم إن أرادت ذلك (٣).
٢٥ ـ سر : ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
__________________
(١) فقه الرضا : ٣٢ و ٣٣.
(٢) تفسير العياشى ج ١ : ٣٣٠.
(٣) السرائر : ٤٨٥.