وتطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد ، فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فاذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر ، فاذا طهرت حلت للازواج وهو خاطب من الخطاب والامر اليها إن شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولاعدة عليها منه ، وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمي لها صداق فلها نصف الصداق وفإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يسارته ، والموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف» فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها متل تطليقة الاولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين وتربص بها حتى تستوفي قروءها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للازواج حتى تستوفي قروءها ، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره وروي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمي طلاق السنة الهدم لانه متى مااستوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق الاول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.
وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل
امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى مايريد من قبل أن تستوفي قروءها وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة ، فاذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها ، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين