٤٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أباجعفر عليهالسلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال : وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (١).
٤١ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (٢).
٤٢ ـ ضا : وأما قوله : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الاية قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (٣).
٤٣ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله سبحانه : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (٤).
٤٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وامها (٥).
٤٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليهالسلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧١.
(٣) فقه الرضا ص.
(٤) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج ٩٢ من ص ٦٠ إلى ص ٧٧ ، وكذا في ج ٩٣ من ص ١ إلى ص ٩٧ سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب.
(٥) نوادر الراوندى ص ٤٧.