الصفحه ٢٦٧ : الملكيّة ـ دائرا مدارها حدوثا وبقاء
، وإلّا يلزم أن لا يكون الملكيّة باقية بانعدام العلقة ، مع أنّه واضح
الصفحه ٢٧٠ : هذا العين عن بدله السابق باقية ، فلا يكون شيء
منافيا بعنوان البدليّة إلّا الفسخ ، لأنّ اعتباره إزالة
الصفحه ٢٧١ : ء باقي النواقل وجوازها من آثار تلك العلقة ، فالوفاء بالعقد بما له من
المضمون لا ينافي مثل هذه التصرّفات
الصفحه ٢٧٨ :
تكون تلك المرتبة باقية ، فبالاستصحاب مترتّب عليها آثارها ، وهي جواز استرجاع
العين بالفسخ أو التملّك
الصفحه ٢٨٩ :
ومن ذلك ظهر ما
في إطلاق كلام شيخنا قدسسره من أنّه كلّما سبق أحدهما بإعمال الخيار سقط عن الباقي
الصفحه ٣٢٥ : الشرط (٢)
وفيه ؛ كما أنّ
دليل الحرمة والوجوب مطلق يشمل جميع الحالات ، فكذلك دليل باقي الأحكام حتّى
الصفحه ٣٣٩ :
المالك على ماله باقية كما كان ، غاية الأمر أنّ في التصرّفات المنافية يكون عاصيا
، وأمّا الغير المنافية
الصفحه ٣٥٥ : أم لا؟
مسألة
: ولو زال
الإكراه عن الافتراق الموجب لبقاء الخيار بالنسبة إلى المكره ، فهل الخيار باق
الصفحه ٣٥٧ : ما حصل مع كونه ممكن
الحصول ؛ لأنّ الاجتماع في المجلس بعد باق ، فلا بدّ من القول ببقاء الخيار إلى أن
الصفحه ٣٦٢ :
المبيع حيوانا وبقي الباقي (١).
وفيه ؛ أنّ من
الظاهر أنّ المراد من وجوب البيع ليس وجوبه من كلّ
الصفحه ٤٣٨ : ء الإيجاب والقبول ليس أمرا قابلا للبقاء والثبات.
فلا معنى لأن
يقال : إنّ الضرر ثابت وباق إلى أن يتدارك
الصفحه ٤٤٨ : حقّا متعلّقا للعين ، فما لم يكن العين باقية
فلا يبقى الموضوع لها ، ولا دليل على انقلابها بالبدل مع
الصفحه ٤٤٩ : أو الجائزة ، فما دام العين
باقية على حالها بلا أن يكون متعلّقا لحقّ الغير ، فيرجع إلى مالكها.
وأمّا
الصفحه ٤٥٣ :
وسلطنتهم على أموالهم باقية ما لم يناف مع سلطنة الآخر في ماله ، وإلّا
فينقطع ، لأنّه لا خفاء أنّ
الصفحه ٤٥٨ : الخصوصيّة الشجرية باق.
نعم ؛ لا نلتزم
بتغريم التفاوت بين كون الشجر مقلوعا وباقيا على الأرض ، بل الملتزم هو