اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
مسألة : اختلفوا في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فيما لو كان المبيع حيوانا وثبوته للبائع حينئذ أيضا ، أو الخيار لمن انتقل الحيوان به ، مثل ما جعل الحيوان ثمنا ، دون من لم ينتقل إليه.
المشهور على الأوّل ، ففي ما إذا لم يكن المبيع حيوانا فلا خيار لأحدهما ، ولو كان الثمن حيوانا.
وينبغي أوّلا تأسيس الأصل العملي لموارد الشكّ ثمّ التكلّم في الأصل الاجتهادي ، وأنّ مقتضى العمومات أيّ شيء هو؟ ثمّ البحث فيما يقتضيه الأخبار الخاصّة في المقام.
فنقول : أمّا إذا كان المبيع حيوانا ؛ فلا إشكال في ثبوت الخيار للمشتري إجماعا وسنّة مستفيضة (١) كما سيأتي.
وأمّا بالنسبة إلى البائع ؛ فتارة ليس له خيار المجلس ، كما إذا فرض شرط سقوط خيار المجلس ، أو ما اجتمعا حين البيع في مجلس واحد على نحو يكون معتبرا في ثبوت خياره ، واخرى يكون في المعاملة خيار المجلس.
أمّا إذا لم يكن له خيار المجلس ؛ فمقتضى الأصل العملي لزوم البيع ؛ للشكّ في كون فسخه مؤثرا ؛ إذ حين البيع لم يعلم ثبوت الخيار له ، فيوجب ذلك الشكّ في تأثير الفسخ بالنسبة إلى العقد ، فمقتضى استصحاب بقاء أثر العقد على حاله بعد الفسخ عدم تأثيره ، فيثبت لزوم العقد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الباب ٣ من أبواب الخيار.