بعد ذلك رفعه ثانيا محتاج إلى الدليل ، فلا ينبغي الفرق بين المطالبة والأخذ ، فتأمّل.
هل خيار التأخير على الفور أو التراخي؟
ثمّ هل يكون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
وقد قاس المقام في «المكاسب» قدسسره إلى مطلق الخيار ، من أنّه لما قلنا فيه بكون العموم الأزماني تابعا للأفراد ، فإذا خرج فرد من العقد عن العموم فيخرج هذا الفرد عن وجوب الوفاء من حيث الزمان أيضا بالتبع ، فلا يبقى بعد للتمسّك بالإطلاق من حيث الزمان بالنسبة إلى الخارج مجال ؛ لكونه تابعا لشمول العموم جميع الأفراد (١).
قال ـ دام ظلّه ـ : يمكن الدعوى بالفرق بين المقامين ؛ لأنّا لمّا بيّنا هناك بأنّ عموم الأزمان وإن كان تابعا للأفراد ، إلّا أنّ العقد يكون علّة لثبوت العموم من حيث الأزمان ، ثمّ إثباته دائما يكون بالإطلاق ، ولذلك قلنا بأنّه لو لم يشمل فرد من أوّل الأمر لخروجه بسبب الخيار عن تحته ، فلا يمكن إدخاله ثانيا تحت العموم ، ثمّ يتمسّك في الزيادة والنقصان بالإطلاق ، بخلاف ما لو خرج فرد بعد شمول العموم له من الآخر أو الوسط ، ثمّ شكّ في خروجه إلى آخر الأبد ، أو لا يتمسّك في نفي الزائد بالإطلاق.
إذا تذكرت ذلك ، فنشير إلى أمر آخر حتّى يتّضح الفرق ، فنقول : إنّ الأحكام الثابتة للأفراد يكون على نحوين :
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٣٧.