جريان المعاطاة في غير البيع
قوله : (ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك) (١).
وفيه ؛ أنّ جواز العمل إذا لم يكن في عين من أموال الآمر بالعمل لم يتوقّف على رضى الآمر ، فضلا عن صحّة الإجارة ، وإذا كان في عين من أمواله ، فإنّما يتوقّف على رضاه لا على صحّة الإجارة ، فهو حينئذ لازم أعم ، لا دلالة فيه على الإجارة فضلا عن صحّته.
وأمّا استحقاق الاجرة ، فإنّما هو للضمان من جهة تحقّق الاستيفاء بالأمر ، والاستدعاء مع عدم قصد التبرّع من العامل ، لا من جهة وقوع الإجارة ، ولذا لا يستحقّ العامل الاجرة إلّا بعد العمل ، ولا المسمّى إلّا مع كونه بقدر اجرة المثل أو أقلّ منها ، لأنّ العامل حينئذ متبرّع بالنسبة إلى الزائد من اجرة المثل عن المسمّى.
أمّا مع كون المسمّى أزيد ؛ فلا وجه لاستحقاقه بعد فرض عدم وقوع عقد الإجارة وعدم تملّكه للاجرة بالإنشاء ، والضمان لا يقتضي أزيد من البدل الحقيقي.
قوله : (و [كذا] لو وهب بغير عقد ، فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع من مطلق التصرّف) (٢).
قد عرفت أنّ اليد من الأسباب المملّكة ، فلا إشكال حينئذ في حصول الملكيّة باليد بعد العطاء ، لكن جواز الإتلاف وجواز مطلق التصرّف لا دلالة
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩١.
(٢) المكاسب : ٣ / ٩١.