الموارد ليس إلّا السلطنة ، وكذلك في بيع الكلّي في الذمّة إلى الغير.
وبالجملة ؛ إطلاق الملك على السلطنة ليس بعزيز ، فحينئذ لا يمكن أن يكون الوجه في التعبير عن الخيار بأنّه ملك منحصرا من جهة كونه حقّا قابلا للإسقاط وللنقل وللإرث ، وغير ذلك من الأحكام ، بل لا يمكن استفادة حقّية الخيار من شيء من الأدلّة المثبتة للخيار من الخيارات الخاصّة بعناوين خاصّة ، كخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ولا من الأدلّة المثبتة له من حيث الضرر لو لا الخيار ، كخيار الغبن وغيره ، لأنّ غاية دلالة تلك الأدلّة هو إثبات السلطنة على الفسخ والإمضاء ، وهو أعمّ من كونها من آثار الحقّ أو كونها مجعولة ابتداء لمن له الخيار.
فالدليل على كون الخيار حقّا ليس إلّا الإجماع (١) على كونه قابلا للإسقاط والانتقال من جهة الإرث ونحوه ، فالتعبير عن الخيار بالملك يمكن أن يكون من باب شرح الاسم والتعبير عن الشيء بما هو لازمه ، فليس الوجه ما أفاده قدسسره بل يمكن أن يكون المراد من الملك السلطنة ، ويكون من قبيل تعبير الشيء بلازمه ، كما لا يخفى.
الأصل في البيع اللزوم
الأمر الثاني : لا بد من تأسيس ما هو الأصل في البيع حتّى يرجع إليه عند الشكّ.
__________________
(١) كما يستظهر من كلام شيخنا قدسسره في أحكام الخيارات كون الوجه ذلك «منه رحمهالله».