الوجوه المتقدّمة من اشتراط ردّ عينه أو بدلها وغيرهما.
وإن كان من قبيل الأوّل فردّ عين الثمن في المقام لا يمكن لسقوطه عنه بمجرّد البيع ، لأنّ الإنسان لا يملك على ذمّته شيئا ، فمعنى ردّ الثمن في مثله ليس إلّا بردّ الثمن لا عينه ، فيكون المراد بردّ الثمن لو علّق الخيار على ردّ الثمن هو ردّ بدله وردّ ماليّته لا عينه لتلفها بنفس البيع ، كما لا يخفى.
مسقطات خيار الشرط
الأمر الثاني : [فيما] يسقط هذا الخيار ، منها الإسقاط ، ويختلف ظرف جوازه بحسب الوجوه المتقدّمة في تصوير شرط الخيار ، فإنّه قد تقدّم بأنّ الوجه الرابع من تلك الوجوه وجعل ردّ الثمن شرطا للانفساخ فاسد.
وأمّا الوجه الخامس وهو جعله شرطا للإقالة فهو أيضا بلا ربط بباب الخيار ، فتبقى الوجوه الثلاثة المتقدمة.
فحينئذ ؛ ينبغي البحث في كلّ منها ، فنقول بعون الله تعالى : أمّا إذا جعل الخيار مطلقا والردّ شرطا لجواز الفسخ بمدّة ـ كما هو الثاني ـ أو جعل الردّ فسخا فعليّا مع كون الخيار أيضا مطلقا ـ كما هو الوجه الثالث ـ ؛ فلا إشكال في جواز إسقاطه بعد العقد ؛ لكونه على هذا حقّا ثابتا بالفعل قابلا للإسقاط ، فيجوز إسقاطه بلا كلام.
وأمّا إذا جعل الردّ شرطا لأصل الخيار ، بأن يكون المشروط خيار المعلّق على ردّ الثمن فيقع الإشكال في جواز إسقاطه بعد العقد قبل الردّ ، وذلك من جهة أنّ الخيار لم يكن حينئذ ثابتا بمجرّد العقد ، فحال البائع بعد العقد كحاله قبله ،