المقتضي إنّما يؤثر في ظرف عدم المانع ، وباستصحابه الّذي لازمه رفع العيب الجديد حتّى يؤثر القديم ، يلزم المحذور ، وهو الأصل المثبت ، فتأمّل.
وكيف كان ؛ فليس لاستصحاب العيب القديم أثر إلّا أن يرتفع به العيب الحادث ، فيلزم المحذور ، وإن قيل (١) : إنّ أثره الغير الملازم لذلك هو ثبوت الأرش ، فبطلانه واضح ؛ ضرورة أنّه مضى أنّ التحقيق أنّ الأرش تابع لحدوث العيب لبقائه ، فمع ارتفاعه أيضا لا يرتفع الأرش.
ومنها ، اختلاف المتبايعين في عيب زائدا على القدر المتيقّن ، فيقول المشتري : إنّه حدث في ضمان البائع ، والبائع : إنّه حدث بعد استقراره ملكا للمشتري.
فالظاهر أنّه لا مانع من استصحاب اللزوم وعدم الخيار ، مستندا إلى أصالة عدم تقدّم العقد على العيب المشكوك فيه ، ولا يعارضه عدم تقدّم العيب ؛ لأنّه لا يثبت وقوع العقد على المعيب الذي هو الموجب للخيار بخلاف الأوّل ، فإنّه لا يلزم أن يقع العقد على الصحيح ، ولا يتوهّم أنّه لا يجري الأصل لكون الشك ؛ لكونه مسببا عن الخيار ، لما عرفت من عدم جريانه في السبب.
الاختلاف في الفسخ وعدمه
وأمّا الاختلاف في الفسخ وعدمه فيقع الكلام فيه في فرعين :
الأوّل ؛ لو اختلفا في الفسخ وكان زمان الخيار منقضيا ، حلف المنكر على نفي علمه بالفسخ ، ونقل شيخنا قدسسره عن «الدروس» احتمال أخذ المشتري أقلّ
__________________
(١) كما احتمله المحشّون ، واعترضوا بذلك على شيخنا قدسسره ، «منه رحمهالله».