تجويزهما للأصل وحصول النفع المقصود للعقلاء ، مع عدم دليل صالح لذلك) (١) ، انتهى.
وعن المحقّق الخراساني موافقته (٢).
وعن المحدّث الكاشاني : (أنّ المعتمد جواز بيع العذرة ونحوها تمسّكا بالأصل وعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٣) ، وعدم دليل معتدّ به على المنع ، فإنّ النجاسة والاستخباث لا يصلحان له ، ولحديث : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٤) ، ولظاهر الإذن في المستثنيات من المحرّمات ، ككلب الحائط ، والعبد الكافر ونحوهما حيث إنّ استثناءها لوجود النفع فيها ، فيصحّ بيع كلّ ما فيه نفع ، ومنها العذرة حيث ينتفع بها في الزرع والغرس) (٥) ، انتهى.
بيع المني
قوله : (ولو وقع فيه فكذلك) (٦) .. إلى آخره.
ولا يخفى أنّ التعليل بالنجاسة في المني إنّما يصحّ مع وقوعه في الخارج ، وإلّا فالمني مع كونه في الباطن لا نجاسة فيه ، وكذا مع انتقاله من باطن إلى باطن ، فلا يصحّ التعليل بها مع وقوعه في الرحم.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٣٩ و ٤٠.
(٢) كفاية الأحكام : ٨٤.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧.
(٥) مفاتيح الشرائع : ٣ / ٥١.
(٦) المكاسب : ١ / ٢٩.