وعلى تقدير المزاحمة سواء بنينا على جوازها أم لا ، وذلك لعدم حصول الشرط وهو الردّ الخاصّ.
وأمّا لو اشترط الردّ بعنوان أنّه حاكم ؛ فيجوز الفسخ بالردّ إلى الحاكم الآخر مطلقا ، سواء منعنا الأمرين أم لا.
جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة
مسألة : لا إشكال بل لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ، وإنّما الكلام في اختصاصه بالعقود اللازمة المعاوضية كالإجازة والصلح والمزارعة ونحوها ، أو يعمّها وغيرها ، فلا يشمل العقود الجائزة والإيقاعات ، أو يعمّها أيضا ، ولا يشمل الإيقاع ، أو يعمّ العقود والإيقاعات إلّا ما خرج.
وينبغي أوّلا تحرير ما تقتضيه القاعدة ثمّ تفصيل المقام ، فنقول بعونه تعالى : مقتضى قولهم عليهمالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (١) هو نفوذ كلّ شرط في كلّ محلّ مطلقا ما لم يمنع عنه شيء ، فكلّما شكّ في صحّة شرط لا مانع من التمسّك به ؛ للحكم بصحّته.
وقول الشيخ قدسسره : إنّ الشرط لم يجعل غير السبب للفسخ سببا ، فحينئذ كلّ مورد علم أنّه قابل للفسخ بإقالة أو خيار مجلس ونحوه ، فيصحّ اشتراط خيار الفسخ فيه أيضا ، وإلّا فما لم يحرز تأثير الفسخ فلا يمكن جعله سببا بالعقد ؛ لعدم كون «المؤمنون» مشرّعا (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٥٠.