بيع الخيار
مسألة : ومن أفراد خيار الشرط : ما يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار وبيع الشرط الّذي محلّ ابتلاء النوع ، وهو أن يبيع شيئا لغيره ويشرط عليه بأنّه لو ردّ عليه مثل الثمن في مدّة معيّنة كان له الخيار في حل العقد ، أو كان له فسخ العقد ، وهو لا إشكال في جوازه عندنا ، والأصل فيه الأخبار الخاصّة.
منها ؛ موثّقة إسحاق بن عمّار ، روى أنّه سأل أحد أبا عبد الله عليهالسلام أنّه مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه ، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط لي : إذ جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ.
قال : «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردّها عليه».
قلت : أرأيت لو كانت للدار علّة لمن يكون؟
قال عليهالسلام : «للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله» (١).
وغير ذلك من الروايات الّتي أورد جملة منها الشيخ قدسسره في الكتاب (٢).
ثمّ إنّه ينبغي أوّلا بيان الوجوه والاحتمالات في معانيها والمراد منها ، ثمّ استظهار أحدها لو أمكن ، وإلّا فالرجوع إلى مقتضى القاعدة في كلّ منها.
فنقول بعونه تعالى : فمن المحتملات ما أفاده الشيخ قدسسره (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٢٧ ـ ١٢٩.
(٣) المكاسب : ٥ / ١٢٩ ـ ١٣١.