المعاطاة من أنّها لا تكفي في البيع وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة البيع إنّما يراد به ، وإن كان التقابض على وجه البيعيّة ، كالتقابض الواقع بعد البيع ، لا أنّه لا يكفي الإنشاء بالفعل ولو بضميمة القرائن الخارجيّة.
قوله : (ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم) (١).
لا يخفى عليك ما في هذا الانطباق وعدم إرادته بذلك ما ذكر قطعا ، كما اعترف بذلك بقوله ، ولكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية.
دعوى أنّ العقود أسباب شرعيّة توقيفيّة
قوله : (ثمّ إنّه ربّما يدّعى أنّ العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعيّة توقيفيّة) (٢).
وفيه ؛ أنّ الرجوع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر ـ كما عرفت ـ إنّما يتّجه على تقدير كون الشكّ في أصل الصدق وتحقّق الماهيّة العرفيّة دون ما إذا كان الشكّ في اعتبار أمر زائد من جهة الشرع ، فإنّه حينئذ لا ريب في كون المرجع أصالة الصحّة ، للإطلاق.
وقد تقرّر في محلّه أنّ الأصل العملي إنّما يرجع إليه مع عدم أصل لفظي ، وكون المعاملات من الماهيّات العرفيّة وعدم كونها من المخترعات الشرعيّة ظاهر لا ستر فيه ، غايته اعتبار بعض الشرائط والموانع في بعضها يقتصر على ثبوتها مؤخّرا.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٢٧.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٢٧.