من أحد الطرفين مع واحد من الطرف الآخر (١) لعلّه إلى ما ذكرناه.
فلا وجه لما أورد عليه الاستاد من أنّ تمامية قوله مبنيّ على أن يكون المراد من البائع العموم الساري ، ومن المشتري أيضا كذلك ، ويكون المراد حينئذ عموم السلب لا سلب العموم ، أو يكون عدم الافتراق كناية عن الاجتماع ، يعني الطبيعتين بما هما طبيعتا الصادق ، مع بقاء فرد من كلّ طرف.
وهذان الاحتمالان كلاهما خلاف الظاهر ، بل الظاهر من تعلّق الحكم على عنوان عدم الافتراق أنّه بما هو هذا العنوان تمام الموضوع ، وأنّ المراد من البائع والمشتري أيضا هو الطبيعة ، فيكون بقاء الخيار ما دام لم يتحقّق افتراق أحد الطبيعتين من الآخر ، ونقيض ذلك تحقّق الافتراق من أحد الجانبين بأوّل وجوده ، ومع صدق النقيض لا يمكن صدق عدم الافتراق ، وإلّا يلزم اجتماع النقيضين ، وهو بديهي البطلان ، توضيح الدفع قد ظهر ممّا ذكرنا فلا تحتاج إلى التكرار ، فالتحقيق ما أفاده الشيخ قدسسره كما لا يخفى.
هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟
ثمّ إنّه لو بنينا على عدم الخيار للوكيل ، وقلنا بالخيار للموكّل ، فهل يجوز أن يفوّض الموكّل إليه الخيار أم لا؟
قال الشيخ قدسسره : الأقوى العدم ، إذ المتيقّن من دليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد ، لا لحوقه به بعده.
نعم ؛ يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخا أو التزاما (٢).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٢ و ٣٣.