الصفحه ٦٠٩ : في بيع المكيل كذلك ، وقد وقع مثل اشتراط ذلك مطرحا للأنظار في أنّه
لو تخلّف الشرط ، هل يكون مثل باقي
الصفحه ٢٢ : المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد» قال بعد حكمه بالمنع : (نعم ؛ لو باع رضاضها الباقي بعد
كسرها قبل أن يكسرها
الصفحه ٢٨٨ : كانا أصليّين ، فبفسخ كلّ واحد منهما يزول العقد ، فلا يبقى
موضوع لخيار الباقي ، وبإمضاء كلّ واحد منهما
الصفحه ٢٩٠ :
، فما دام الطبيعة باقية ولو في ضمن أحد الطرفين لم يصدق افتراق الطبيعتين عن
الآخر ، فيصير الحال كالقسم
الصفحه ٤٦٢ : القاعدة ، فإنّ مدلوله ذلك ، ولا
خفاء أنّ هذا العنوان بمسامحة العرف باق ولو بعد زمان التمكّن كما في نظائره
الصفحه ٨ : ، لكنّ البعد إنّما هو في تلك الرواية فقط ، لا في
باقي الروايات.
وحمل خبر المنع
على التقيّة أيضا غير
الصفحه ٧٦ : لما في ذمّته في
ضمن خصوصيّة اخرى الّذي هو عين مال المغصوب منه الباقي بعد تلف العين ، لا معاوضة
بين
الصفحه ٩٣ :
كما إذا حصل التملّك بالإنشاء ، والأوّل كالعلقة الباقية بعد البيع بين
البائع والمبيع ، وكذا بين
الصفحه ٩٤ : المتحقّق بالقبض بعد
البيع الباقي بعد التلف إلى البدل الحقيقي ، فيرجع
__________________
(١) انظر
الصفحه ٩٧ : كالعلاقة الباقية بين
المالك الأوّل والعين في العقود الجائزة المملكة ، فإنّ القدرة على الإبطال
واسترجاع
الصفحه ٩٩ : المطالبة بخصوص ذلك البدل
المعيّن.
بل له المطالبة
بعين ماله إن كانت باقية ، وإلّا فبمثله إن كانت مثليّة
الصفحه ١٠٧ : ، ثمّ حصلت الملكيّة لهما بالعلاقة الباقية في العين الموهوبة للواهب بعد
الهبة بالملكيّة السابقة ـ على ما
الصفحه ١٤١ : الإجارة ،
وباقي الكلام فيها في التنبيه الخامس.
ومنه يظهر
الكلام في الإباحة بالإباحة ، وجريان أحكامها في
الصفحه ١٤٩ : الوجود ـ أي وجود العينين ـ بالإجماع ، وبقي الباقي ـ وهو صورة التلف ـ تحت
العمومات ، فاللزوم عنده حينئذ
الصفحه ١٥٢ : عادت
العين إلى ملكه عادت سلطنة الارجاع عليها ، لأنّها عين ما ملكه الباقي ، مع بقاء
سلطنة الارتجاع