فهنا ظهوران : ظهور النفوذ والإجازة في كونهما متعلّقين بالبيع الفضولي ، وظهور مطالبة المالك وأخذ الوليدة في كون الإجازة بعد الردّ بناء على تسليم (١) ظهورهما في الردّ قولا وفعلا.
فحينئذ يجب أن يلاحظ الأظهر منهما ، فإن كان في البين أظهريّة يؤخذ بها ويجعل قرينة على صرف الظهور الآخر ، وإلّا فيصير الخبر مجملا يسقط عن الاعتبار ، لكن لمّا كانت الكلمتين في كون الإجازة متعلّقة بالبيع الفضولي أظهر ، بل هما نصّ في ذلك ومطالبة المالك بالوليدة وأخذها من المشتري لها ظهور في كون الإجازة بعد الردّ قابلين للصرف بقرينة أظهر ، فيجعل ظهور كلمة «النفوذ» و «الإجازة» قرينة على صرف هذين الظهورين ، ويحملان على كراهة المالك للبيع بلا إنشاء الردّ منه ، بحيث لا يكون بعده قابلا للإجازة.
والحاصل ؛ أنّ دلالة هذا الخبر على قابليّة البيع الفضولي للإجازة غير قابل للإنكار ، كما لا يخفى.
الاستدلال لصحّة بيع الفضولي بفحوى صحّة نكاحه
قوله : (وربّما يستدلّ أيضا بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد) (٢) .. إلى آخره.
المقصود من الوارد في صحّة نكاح الفضولي في العبد هو النصّ الوارد في صحّة نكاحه الواقع بغير إذن مولاه معلّلا «بأنّه لم يعص الله تعالى ، وإنّما عصى
__________________
(١) مع احتمال أن يكون غرضه من الجدال استفادة أمر زائد على ما جعل ثمنا ، فتأمّل! «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٣ / ٣٥٦.