المتيقّنة كونها مشمولا.
وأمّا إن قلنا بأنّ كلا منهما ضرر وإنّما اخرج بناء العقلاء المتسامح فيه عن العموم ، لا أن يكون غير مشمول عليه من الأوّل ، فتجري القاعدة في المشكوك فيه بلا ارتياب ، ولا يتوهّم عدم جوازه لأنّ الشبهة مصداقية ؛ لأنّه قد تحقّق في محلّه جواز التمسّك بالعموم في المصداق إذا كان المخصّص لبيّا (١).
مناط الضرر الموجب للخيار
مسألة : فالمدار في الضرر في المقام هل هو الحالي أو المآلي؟
لا ريب أنّ المناط في باب المعاملات الضرر المالي ، كما يستفاد من نفس القاعدة ، وأجراها الأصحاب في أبواب المعاملات فيما إذا كان الضرر شخصيّا ماليّا مطلقا.
ولا مجال لمقايسة المقام بباب التكاليف والعبادات ، فإنّ المناط فيها غير المقام ، وليس هناك المعاملة وقاعدة الضرر مخصّصة فيها من جهة الضرر المالي بالاتّفاق ، كما ورد النصّ عليه في باب الوضوء (٢).
ومن المعلوم أنّه ليس مخصوصا به ، بل يجري في التراب وشرائه للتيمّم أيضا ، كما أجروه في الآلات لتحصيل الماء للوضوء ، لأنّ الأصحاب ـ قدّست أسرارهم ـ فهموا بأنّ لا خصوصيّة لماء الوضوء في ذلك ، بل المناط في غيره أيضا موجود ، وهو كون الواجب بالنسبة إلى مثل هذه الشروط مطلقا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٢٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨ و ٣٩٤٩.