عنده الامتزاج له السلطنة على الارتجاع إذا رضي بالاشتراك ، لتمكّنه من دون مال صاحبه على مال صاحبه على ما هو عليه من دون نقص السلطنة بالشركة بالنسبة إلى ماله ، وقد رضي به ، فمع بقاء عين ماله ورضاه بالنقض لا وجه لسقوط حقّه وسلطنته على الرجوع إلى ماله.
ولكن يدفعه أنّ رجوعه كما يستلزم نقصا في سلطنة صاحبه أيضا على ماله الّذي امتزجه معه ، ولا حقّ له على إلزام صاحبه بقبول هذا النقص مع كون تصرّفه بالامتزاج في حال ملكيّته ، فالمانع عن الرجوع بالنسبة إليه استلزامه النقص على صاحبه بالنسبة إلى سلطنته على ماله الآخر ، فلا فرق حينئذ في تحقّق اللزوم بين حصول الامتزاج من أحدهما أو من الطرفين ، ولا وجه للحكم بالجواز وحصول الشركة ، هذا حكم الامتزاج الموجب للاشتراك.
وأمّا مع الاشتباه الغير الموجب للاشتراك ؛ فلا وجه لسقوط الجواز مع بقاء العين الموجب ، لإمكان الرادّ غايته الاشتباه بغيره ، فيرجع إلى الصلح ، كما في سائر موارد التخلّص عن حقّ الغير مع الاشتباه.
لو تصرّف في العين
قوله : (ولو تصرّف في العين تصرّفا مغيّرا للصورة) (١).
وتحقيق القول في ذلك على ما بنينا عليه هو أنّ التصرّف المغيّر إن وقع من الطرفين كان ملزما لهما ، لعدم تمكّن كلّ منهما من ردّ مال صاحبه على حاله الّذي أخذه منه ، دون من لم يقع منه ، فإنّه حيثما يتمكّن من ردّ مال صاحبه على
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٠١.