النحو الّذي أخذه ، فله الرضا بردّ ماله المغيّر عمّا كان عليه.
ومجرّد تغيّر الصورة مع بقاء العين لا وجه لإسقاطه حقّ الإرجاع ، فمع رجوعه مع هذا التغيّر ورضاه بذلك وتمكّنه من ردّ مال صاحبه على ما هو عليه لا وجه لامتناعه عن الردّ.
وما جعله رحمهالله مبنى للوجهين من جريان الاستصحاب وعدمه لا يخفى ما فيه.
هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلّة؟
قوله : (وذكر في «المسالك» (١) وجهين) .. إلى آخره (٢).
احتمال البيعيّة بالتلف أو بعد إطباقهم على عدم كون المعاطاة بيعا حال وقوعها في قبال العامّة ؛ في غاية الغرابة ، وكونها معاوضة برأسها (٣).
قد عرفت أنّه الموافق للتحقيق ـ وهو مراد الجميع ـ غايته أنّها معاوضة سببيّة لا إنشائيّة ، كما ظهر لك تفصيلها فيما تقدّم ، وحينئذ فتفريع أحكام البيع عليها حين التلف أو من أوّل الأمر ممّا لا وجه له.
وجريان خيار العيب والغبن فيها أيضا ممّا لا وجه له ، وذلك ؛ لما عرفت من أنّ الخيار لا يعقل أن يتعلّق إلّا بما فيه اقتضاء اللزوم لا بما هو مبتن على الجواز ، ولا اقتضاء فيه أصلا للّزوم ، وحينئذ فمع بقاء العينين لا إشكال في جواز
__________________
(١) مسالك الإفهام : ٣ / ١٤٨ و ١٤٩.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٠٣.
(٣) مسالك الإفهام : ٣ / ١٤٨ و ١٤٩.