أقسام الحقّ وما يصلح منها أن يقع عوضا
قوله : (وأمّا الحقوق الاخر كحقّ الشفعة وحقّ الخيار) (١).
ظاهر العبارة كون عمل الحرّ من الحقوق ، مع أنّه من المنافع ، لكن يمكن توجيهها بأنّ المنافع على قسمين :
منها ؛ ما لا يقبل الإسقاط ، كمنفعة الدار وما ضاهاها من الأموال.
ومنها ؛ ما يقبل الإسقاط ، كمنفعة الأحرار ، وذلك لأنّهم ذكروا : أنّ المستأجر إذا سقط حقّه عن الأجير سقط عنه عمله ، بخلاف ما إذا سقط حقّه عن الدار المستأجرة ـ مثلا ـ فإنّه لا يسقط عنه ملكيّة منافعه.
وحينئذ فنقول : تملّك المنافع القابلة للإسقاط حقيقة من الحقوق ، فإنّه لا معنى لصيرورة الشخص أجيرا إلّا إثبات حقّ للمستأجر عليه باستيفاء العمل المستأجر عليه منه ، فبذلك صحّ قول المصنّف رحمهالله : (وأمّا الحقوق) (٢) الاخر.
وملخّص مرامه في الحقوق أنّها تنقسم على ثلاثة أقسام :
قسم لا يقبل المعاوضة ، وإن قبل النقل ، كحقّ المضاجعة ، حيث صرّح بعضهم بجواز نقله إلى الضّرة ، ولا يجوز أخذ العوض عليه ، كما عن «التذكرة» (٣).
وقسم لا يقبل النقل ، وإن قوبل بالمال ، كالحقوق المأخوذ فيها العنوان
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩.
(٢) المكاسب : ٣ / ٨ و ٩.
(٣) لم نعثر على هذا القول في تذكرة الفقهاء ، ولا على ناقله ، لكن نقله في مسالك الإفهام : ٨ / ٣٤١ عن المبسوط : ٤ / ٣٢٥.