تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء ، وبالعكس
قوله : (المسألة الثانية : تزيّن الرجل بما يحرم عليه) .. إلى آخره (١).
أمّا تزيّن الرجل بلبس الحرير والذهب ؛ فممّا لا إشكال في حرمته ، وأمّا تزيّن كلّ منهما بما يختصّ بالآخر ، فالمتيقّن منه تأنّث الذكر ، وتذكّر الانثى ، أي : تلبّس كلّ منهما بلباس الآخر بقصد التشبّه ، لا بقصد دفع الحرّ والبرد أو غيرهما من الأغراض الاخر.
والأولى الحكم بالكراهة فيما عدا الصورة المذكورة.
تكليف الخنثى
قوله : (بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه) (٢).
يعني أنّ التشبّه إنّما يصدق في معلوم الحال دون مجهوله ، فتوجّه أصل هذا الحكم بالنسبة إلى الخنثى محلّ منع.
التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
قوله : (المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة) .. إلى آخره (٣).
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٧٣.
(٢) المكاسب : ١ / ١٧٥ و ١٧٦.
(٣) المكاسب : ١ / ١٧٧.