الصفحه ١٨٥ : باطل
، فإنّ التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما عملا بالاستصحاب) (١).
وعن كتاب
الوكالة منها : (لا
الصفحه ١٨٧ : لم يؤثر في النكاح) (١) انتهى.
وعن كتاب
القراض منها : (يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على
الصفحه ١٨٨ : ـ ٣٣٦ الباب ١٦ من كتاب الظهار.
(٥) المبسوط : ٥ /
١٥٣ و ١٥٤.
الصفحه ١٩٥ : الكتابة ، والمعلول للثالث إعداد العبد للانعتاق عند موت المولّى ،
وهذا بخلاف البيع ، فإنّ أثره ثبوت
الصفحه ٢٢٨ : الاستناد ؛ لأنّه يختلف التقريب على
اختلاف المسلكين.
أمّا الأوّل ؛
فتقريبه محاذيا لما في الكتاب أن يقال
الصفحه ٢٤٧ : الأولى ، ولا مناقشة في هذا الاستدلال إلّا ما ذكر في الكتاب ، من
دعوى وهنه بالنصّ الوارد في الردّ على
الصفحه ٢٥١ : الباب ١ من كتاب المضاربة.
(٣) المكاسب : ٣ /
٣٤٨.
الصفحه ٢٦٠ : .
(٢) وسائل الشيعة :
٢٣ / ١٥ الباب ٥ من كتاب العتق.
الصفحه ٢٧٨ : الخيار والسلطنة في العقد ، فافهم.
__________________
(١) قد أوضحنا البحث
في ذلك في كتاب القضاء ، «منه
الصفحه ٣١٣ :
__________________
(١) المكاسب : ٥ /
٤٢.
(٢) راجع! الصفحة :
٣١١ و ٣١٢ من هذا الكتاب.
الصفحه ٣٢٣ :
: قال قدسسره ـ عند بيان المراد من الحكم الواقع في الكتاب والسنّة ـ
:
__________________
(١) المكاسب
الصفحه ٣٢٤ : بذلك مخالفا
للكتاب ، لفقد مناط التنافي كما سمعت ، وإذا ورد على ما
__________________
(١) المكاسب
الصفحه ٣٢٦ : ، ولا
يكون مخالفا للكتاب والسنّة قطعا ـ : إنّ المقتضي لثبوت شيء إذا تحقّق فيرى العرف
والعقلاء مقتضاه
الصفحه ٣٢٧ : عليهمالسلام : «كلّ شرط خالف الكتاب والسنّة فهو باطل» (٢) ، لكون
المفروض أنّ مرجع الشرط في الحقيقة إلى عدم
الصفحه ٣٩٨ : البعيد وجود أخبار خاصّة في المسألة ظاهرة الدلالة ، مع عدم
ذكر متنها في كتاب «الخلاف» ، مع أنّ بناء الشيخ