سواء رجع إلى ما أفاده شيخنا قدسسره (١) أم لم يرجع (٢) ، هذا ما يقتضيه القاعدة والاصول في باب الشرط ، وعليك بتطبيق الصغريات عليها.
وقد انتهى الكلام هنا في بيان الشرط الثالث الّذي هو أهمّ الشروط ، وقد كثر النقض والإبرام فيه ، واضطربت كلمات بعض متأخّري المتأخّرين في توضيحه (٣) ، ولقد أجاد ـ دام ظلّه ـ في ما أفاد ، وإن كان ما نقلته لا يفي بمرامه ـ دام ظلّه ـ والله الموفّق والمعين.
بقي في المقام توضيح رواية محمّد بن مسلم (٤) ، فالّذي قوّاه الاستاد ـ دام ظلّه ـ فيها ، احتمالان ، وهما مشتركان في أنّ محلّ الكلام في الرواية من الحكم المخالف للكتاب هو مسألة اشتراط الطلاق ، لا الامور الواقعة في حيّز الشرط ، فإنّ الظاهر أنّ مفاد الرواية إنّما يكون من قبيل نذر الزجر ، مثل ما لو نذر بأنّه لو شرب فيحجّ بيت الله ، فإن حقيقة الالتزام إنّما هو حجّ بيت الله ، وشرب الخمر إنّما هو مقدّمة له ، فكذلك في الرواية ، فحقيقة الالتزام الشرطي والتعهّد إنّما تعلّق بالطلاق.
وأمّا ترك التسرّي والهجر والتزويج فهي مقدّمات لما ألزم على نفسه ، فلا يقال : إنّه اشترط هذه الامور بالطلاق ، بل يقال : إنّه اشترط الطلاق والتزم به عند
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٢٦ ـ ٢٩.
(٢) وقد استشكل بعض محشّي المكاسب رجوعه إلى ما أفاده قدسسره (حاشية المكاسب للخراساني : ١٢٩) «منه رحمهالله».
(٣) لاحظ! المكاسب : ٦ / ٢٩ ـ ٣١.
(٤) تفسير العيّاشي : ١ / ٢٢٦ الحديث ١٢١ ، ورواه في وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٧ الحديث ٢٧٠٨٣ ، وبسند آخر في : ٢٢ / ٣٥ الحديث ٢٧٩٥٩.