المصلحة ، عن مثل هذه العبارة ، فكيف يمكن أن يثبت مؤثّر آخر موجب لإثبات المصلحة.
وعن الثاني ؛ بأنّ غاية ما يثبت من ذلك حرمة مثل الشرط ، والحرمة لا ينافي الصحّة ، مثل ما إذا نهى الوالدين عن معاملة ، فلا ريب أنّه يحرم هذه المعاملة ، ولكن تصحّ قطعا.
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يقتضيه أصل أدلّة المباحات من أنّ ظاهرها وغالبها إنّما يثبت الإباحة الاقتضائيّة ، فهكذا يقتضي طبع نفسها وأدلّتها ، ولا ريب أنّ ذلك موقوف على أن يكون علّة الحكم ومناطه نفس ذات الموضوع.
وأمّا فيما لم يحرز ذلك ، وشككنا في كون الحكم اقتضائيّا أو لا اقتضائيّا ، فلا يبعد أن يدّعى بالأوّل ؛ لما يقتضيه طبع الإنشاء من كون الحكم فعليّا ، ولازم ذلك أن يكون المصلحة في نفس الجعل.
فهنا إطلاقات ثلاثة :
أحدها ؛ كون الظاهر أنّ العلّة للحكم ومناطه نفس الذات ، لا الأمر الخارج.
وثانيها ؛ طبع الإنشاء ، وإطلاقه يقتضي أن يكون الحكم فعليّا.
وثالثها ؛ كون الإنشاء مطلقا لا مقيّدا ، كما هو لازم الحكم الفعلي.
فإن ثبت الأوّل فهو المرجع ، وإلّا فالثاني ، وإن لم يثبت كلاهما وشككنا في صحّة شرط ـ وقد عرفت أنّ دليل الوفاء لمّا كان مخصصا أو مقيّدا فلا عموم يتمسّك به ، مع كون الشبهة مصداقيّة ـ فإن كان للمشروط حالة سابقة على الشرط فاستصحابها هو المرجع ، وإن لم تكن الحالة السابقة ، كما لو شرط رقيّة مولود أحد أبويه مسلم مثلا ، ولم يكن دليل يقتضي حريّته ، فأصالة عدم المخالفة محكم.