الحلال بالمعنى الأعم الّذي من مصاديقه الوجوب ، بقرينة كون المراد من التحليل المقابل لذلك في الرواية هو الوجوب الجائي من قبل الشرط ، كما أنّ الأصحاب لم يفهموا منه إلّا ذلك ، ولم يطبقوه إلّا على المحلّلات الاقتضائيّة ، والمراد بها أن يكون عن اقتضاء ، كما في في الواجبات والمحرّمات ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الحليّة الاقتضائيّة إنّما يكون الاقتضاء فيها في الجعل ، ولا يعقل أن يكون اقتضاء في الذات كما في غيرها.
وإذا تحقّق كون المراد بها الحليّة الاقتضائيّة ، فقد يقع الإشكال في بعض الموارد.
أحدها ؛ رفع وجوب الوضوء الّذي يوجب الضرر المالي الغير القابل للتحمّل ، فلو اشترط في ضمن عقد مثل هذا الوضوء ، فلا خفاء أنّ الرخصة بترك الوضوء الضرري إنّما نشأت من الاقتضاء ، وإلّا لم يعقل أن يسقط الوضوء الّذي مقتضيه تامّ ويتبدّل بالتيمم ، فالظاهر كما أنّ نذر مثل هذا الوضوء واجب الوفاء ، كذلك يجوز اشتراطه ويجب الوفاء به.
وثانيها ؛ الإباحة الثابتة من قبل تسلّط الناس على أموالهم ، فمن المعلوم أنّها ثبتت أيضا عن اقتضاء ، فلازم ما ذكرنا أن لا يصحّ اشتراط أن يعامل معاملة غبنيّة ، مع أنّه يصحّ.
ولكن يمكن أن يجاب عن الأوّل ؛ بأنّ أدلّة الضرر والحرج إنّما ترفع الاقتضاء عن قبل نفسها ، ولا تنافي أن يثبت الاقتضاء من قبل أمر آخر مثل الشرط وغيره ، فتأمّل.
فإنّ لسان هذه الأدلّة إنّما هو الحكومة واقتضاء العدم ، وهو ملازم لرفع