بخلاف اللّااقتضائيّة ، فلم يكن طريق للاستكشاف ، فبنوا فيها على الإهمال والحيثيّة.
هذا ؛ ولكن لا يتمّ هذا البيان لما يورد عليه ، فالأحسن تغييره وتبديله بما نشير ، وهو أنّ الحكم الفعلي بالإباحة يتوقّف نظير الواجب المشروط المقيّد فيه الوجوب بتحقيق الشرط على تقييد الإنشاء بعدم المقتضيات الخارجيّة ، وأمّا الحكم الحيثيّتي ، وهو الحكم بعدم إباء نفس الذات عن كونها مرخّصا في الفعل والترك ، وهذا العنوان ثابت ولو اجتمع مع ألف مقتض خارجي ، فهذا لمّا لم يحتج إلى لحاظ المعارضات الخارجيّة فلا يوجب تقييد الإنشاء ، بل هو على إطلاقه باق ، فيدور الأمر بين تقييد الإنشاء وإطلاقه ، ولو لم نلتزم بحفظ إطلاق الإنشاء ، فلا أقلّ من الإجمال ، فليس لنا طريق الحكم بكون الأحكام الإباحيّة فعليّة.
ثمّ إنّه إذا ثبت كونها أحكاما تبيّن حيثيّة الذات ، فالالتزام بعدم وجوب الوفاء بالشروط المتعلّقة بالمباحات لاستلزامها تحريم الحلال يكون دوريّا.
بيان ذلك ؛ أنّ معنى عدم وجوب الوفاء بالشرط هو اللّاوجوب ، والتمسّك بعدم الوجوب لاستلزامه تحريم الحلال يتوقّف على عدم كون الشرط مقتضيا ، وإثبات ذلك بهذا الاستلزام موقوف على كون الأمر المشروط مقتضيا وباقيا على حليّته.
مع أنّ بقاءه على ذلك موقوف على أن لا يكون الشرط مقتضيا لعدم الحليّة ، فيستلزم الدور ، وكذلك تطبيق مخالفة الكتاب عليها مستلزم للدور ، فيستحيل الالتزام بتطبيق دليل الشرط المحرّم للحلال على الحليّة اللّااقتضائيّة.
فلا بدّ من القول باختصاصه إمّا بالحليّة الاقتضائيّة ، وإمّا بكون المراد به