الصفحه ٥٧٣ : فيها ذاتا.
هذا كلّه في
الإطلاق الذاتي ، وأمّا الإطلاق اللحاظي ، وهو أن يكون الحاكم ملاحظا للحكم
الصفحه ٥٧٨ : موقوف على أن
يكون علّة الحكم ومناطه نفس ذات الموضوع.
وأمّا فيما لم
يحرز ذلك ، وشككنا في كون الحكم
الصفحه ٣٩ :
بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.
بل قد حكم
المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد
الصفحه ١١١ : استغراب الحكم ، والتشنيع على القائل بالإباحة والالتزام عليه
على جميع التقادير.
وحاصله ؛ أنّ
المأخوذ
الصفحه ٢٤٤ : العلّة ، ولا يمكن إسراء الحكم بهذه العلّة المحتمل اختصاصها بالمورد عن
موردها إلى غيره من الموارد.
الأمر
الصفحه ٢٦٦ :
العقد ، فتدلّ الآية بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي (١).
وقد اورد على
التقريب المذكور بأنّ
الصفحه ٣٢٥ : الشرط إذا ورد في مورد الحكم الغير الإلزامي لما يكون مرجع الحكم ،
كذلك إلى عدم مقتضي الحكم أصلا ، فلهذا
الصفحه ٣٧٤ :
وأمّا الابتداء
، فحكمه من هذه الجهة حكم خيار المجلس واتّحاد السياق فيها في حمل الظهور ، كما لا
الصفحه ٥٢١ :
الصورة الثالثة ، وهي أن يكون المراد من التبرّي ، التبرّي عن الخيار الّذي هو حكم
العيب ، وإلّا فالتبرّي عن
الصفحه ٥٨٦ : الإنشاء وفساده ،
وإدخال الإنشاء في دليل الوفاء وشمول العموم له الحكم بعدم صحّة الشرط لعدم تكفّل
العموم
الصفحه ٤٢ : غير مخصوص بخصوص الحكم من الحاكم الشرعي أو
الجائر أو غيرهما ، بحقّ كان الحكم أم بباطل ، أثّر في نفس
الصفحه ١٦٣ :
الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع
عقوده وإيقاعاته مع عدم
الصفحه ٢١٣ :
صحيح ، فلا يتحقّق أداؤه في صورة التلف أصلا.
وعلى هذا تكون
الرواية لبيان حكم صورة التلف ، [ولا يعلم
الصفحه ٢٢٩ : الوفاء به ، سواء
قلنا : إنّ مفاد (أَوْفُوا) حكم وضعي ـ كما هو الحقّ على ما سيأتي ـ أو أنّه حكم
تكليفي
الصفحه ٢٥٣ : ، وحينئذ يمكن أن يقال بأنّ الحكم بالصحّة حكم
تعبّدي كما في الحكم بالصحّة في التجارة بمال الصبيّ حسب ما يأتي