الصفحه ٥٧٥ :
الإرادة على نحوين : الإرادة المنوطة ، والإرادة المطلقة ، وكذلك الحكم
المترتّب عليهما ينقسم بهما
الصفحه ٣٤١ :
وإن كان النذر
معلّقا ومشروطا ، فقبل حصول المعلّق عليه لا نذر ، فلا حكم لا وضعيّا ولا تكليفيّا
الصفحه ٥٧٢ :
الذات بلا تأثير للخارج في ثبوت الحكم ، فيستحيل أن يزاحمه شيء إلّا مصلحة
أو مفسدة راجحة ، ولكن لا
الصفحه ٣٢٤ : موضوعه بالاشتراط (١).
توضيح ذلك ؛
أنّ حكم الموضوع قد يثبت له وجه من حيث نفسه ومجرّدا عن ملاحظة عنوان
الصفحه ٣٤٠ : عليه حاصلا من باب الاتّفاق ، فالحكم الوضعيّ
التابع له أيضا كذلك ، ولازمه عدم السلطنة له بالنسبة إلى
الصفحه ٢٥٠ : ذات البعل ، فالأمر
يدور بين الحكم بالبطلان المحتمل معه وقوع الزناء بذات البعل ، أو الحكم بصحّته
الصفحه ٣٤٤ : النذر الأوّل ، فلا يزاحم الثاني للأوّل ، بل هو صحيح دون
الثاني.
ومن هنا ظهر
حكم كلّ ما هو من قبيل ما
الصفحه ٥٧٤ :
وأيضا ؛ لا
يستلزم أن يثبت الحكم بلا علّة ، بل نفس عدم المصلحة الملزمة وعدم المقتضي الآخر ،
أمر
الصفحه ٤٥ : الغرض إيراث الداعي للحكم ؛ أمر
باطني غير مظهر ومذكور.
ولذا حكم
بكونها غلولا ، ومع عدم هذا الغرض في
الصفحه ١٤٤ : ما ذكره ، وإنّما المراد من العبارة أنّ من
خالف في البيع من العامّة حيث حكم بتحقّقه بالتعاطي خالف في
الصفحه ٢٣٨ :
عن دين البائع من أنّه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنّه يدّعي الوكالة عنه (١).
ومثل حكمه
الصفحه ٢٤١ :
قولهم : رجل فعل كذا فله كذا ، حيث إنّ المحكوم عليه وإن كان فردا واحدا
إلّا أنّه يحكم بشمول حكمه
الصفحه ٢٩٠ : الأوّل.
ولكن التحقيق ؛
أنّه بناء على كون حكم الانقضاء معلّقا على افتراق البائع عن المشتري بما هما صرف
الصفحه ٣٧١ : انقضائه بعد القول بالفصل.
ولكنّك خبير
بأنّ عدم القول بالفصل في المقام ليس إلّا في الحكم الواقعي الفرعي
الصفحه ٥٧١ :
الشرط ، وأمّا في المحرّمات والواجبات يكون الحكم فيها اقتضائيّا أو غير
ذلك ، فلا يقتضي الجمع ، بل