يدفنه » (١).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (٢).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (٣) ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا (٤) :
٢٧٣٤ ـ أن أبا الحسن الثاني عليهالسلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » (٥).
٢٧٣٥ ـ وروى يوسف الطاطري (٦) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صيد
__________________
(١) تقدم تحت رقم ٢٣٥٦ نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٤ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ـ وساق مثل ما في المتن بلفظه ـ » وقد تقدم مثله.
(٣) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٣ في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليهالسلام قال : « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ، قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ».
(٤) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(٥) روى المؤلف نحوه في العلل ج ٢ ب ١٩٥ عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن. العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام.
(٦) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٩١ بسند مجهول.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٢ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1418_man-layahzaroho-alfaqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
