١٩٢٨ ـ وقال عليهالسلام : « لا دين لمن لا تقية له » (١).
١٩٢٩ ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : « سمعت الرضا عليهالسلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية (٢) ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا ـ رضياللهعنه ـ.
باب
* (الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان) *
١٩٣٠ ـ « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه » (٣).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٢ ص ٢١٧ في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمي عنه عليه السلام في حديث.
(٢) أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله : « للرؤية » في الموضعين ليس في بعض النسخ.
(٣) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة. (المرآة)