١٨٨٢ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « سأله (١) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ».
وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام (٢) رخصة للشيخ في المباشرة.
١٨٨٣ ـ وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها » (٣).
باب
* (ما يجب على من أفطر أو جامع في) *
* (شهر رمضان متعمدا أو ناسيا) *
١٨٨٤ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ». (٤) ١٨٨٥ ـ وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : هلكت وأهلكت (٦) فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت
__________________
(١) في بعض النسخ « أنه سئل ».
(٢) ظاهره أبو جعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث.
(٣) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد)
(٤) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد)
(٥) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان.
(٦) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.