فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (١).
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (٢).
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه (٣).
٢٧٣٣ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال :
__________________
« ومن دخله كان آمنا » والظاهر أنه خبر (م ت) أقول : روى الكليني ج ٤ ص ٣٨١ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ـ الخ ».
(١) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٥ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كف من طعام » :
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٦٤ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت : لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله » ونحوه في التهذيب ج ١ ص ٥٥١.
(٣) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم ٢٣٧٦ ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى ـ على المحكى ـ أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في ـ غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٨٢ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم » وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه ـ هو ـ الفداء ».