عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم » (١).
١٨٩٦ ـ وروي في خبر آخر « أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » (٢).
١٨٩٧ ـ وفي رواية ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح (٣) قال : لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ».
١٨٩٨ ـ وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام ، ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه
__________________
(١) أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال : عليه أن يقضى الصلاة والصيام » (التهذيب ج ١ ص ٤٤٠ و ٤٤٣) وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الانسان متعمدا من غير اضطرار ، وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرايع والنافع (المرآة) أقول : المراد بالجمعة الأسبوع.
(٢) هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب والتداخل مطلقا كما هو قول بعض الأصحاب وعلى قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب ، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنف (سلطان) وقد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة وهو بعيد.
(٣) أي في النوم الأول أو الأعم ، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أولا ، بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » ونومه أيضا حلال ولكن لا يدل على جواز البقاء عليها عمدا. لكن يحمل على النومة الأولى جمعا بين الاخبار. (م ت)