قائمة الکتاب
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الحج
حج الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
سياق مناسك الحج
الذبح وأحكامه
٥٤٩الزيارات
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٢ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٢ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1418_man-layahzaroho-alfaqih-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ الصدوق
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :646
تحمیل
الجمار الذي قد رمي بها (١) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (٢) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، و ترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها ، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (٣) ».
* (الذبح) *
واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجوءا من الضأن (٤) فإن لم تجد فتيسا فحلا ، وإن لم تجد فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله عزوجل فإنها من تقوى القلوب ، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا (٥).
__________________
(١) تقدم الاخبار والكلام فيه.
(٢) هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق ، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال : « قال ابن بابويه : انه يتحلل بالرمي الا من الطيب والنساء ولا يخفى أنه ينافي ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فإنه ـ رحمهالله ـ يفتى بما يروى في هذا الكتاب ».
(٣) تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ـ الخ » والموجوء هو الذي وجئت خصيتاه. والتيس : الذكر من المعز.
(٥) في الكافي ج ٤ ص
٥٠١ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها
شيئا ». وعن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام
قال : « نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله
بدنة ولم
يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن
تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا
