أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليهالسلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (١).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليهالسلام.
باب
* (فدية صوم النذر) *
٢٠١١ ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله عزوجل للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال : تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو بمد تمر (٢) ».
٢٠١٢ ـ وفي رواية إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس عن الرضا عليهالسلام « تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير (٣) ».
باب
* (صوم الاذن) *
٢٠١٣ ـ روى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا
__________________
(١) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل. (الوافي)
(٢) اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر فقيل : يجب عليه القضاء دون الكفارة وقيل بالعكس ، والكفارة اما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ وبعض الأصحاب فهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالكفارة وأنها مد. (المرآة)
(٣) هذا الخبر في الكافي ج ٤ ص ١٤٣ مثل خبر البزنطي بأدنى اختلاف في اللفظ.