٢٦٧٠ ـ وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ».
٢٦٧١ ـ وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » (١).
٢٦٧٢ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح (٢) وأشباهه وأنت محرم ».
وروى علي بن مهزيار قال : « سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله » (٣) ولم يرو فيه شيئا.
[الظلال للمحرم] (٤)
٢٦٧٣ ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام :
__________________
(١) « لا يمسك » أي لا يجب ، أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر. (م ت)
(٢) قد مر معنى الإذخر آنفا ، والقيصوم ـ فيعول ـ من نبات البادية معروف ، والخزامي ـ بألف التأنيث ـ من نبات البادية ، قال الفارانى هو خيرى البرى ، وقال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج (المصباح) وقال الجوهري : الشيح ـ بكسر المعجمة ـ : نبت. وقال في بحر الجواهر : هو ضرب من الحشايش وهو تركي وأرمني حار يابس.
(٣) كذا وهكذا في الكافي ج ٤ ص ٣٥٦ ولكن رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : ولعله من اشتباه الشيخ. ويؤيده قول المصنف ـ رحمهالله ـ : « ولم يرو فيه شيئا ». ويمكن أن يكون مرويا لابن أبي عمير لكن أفتى بالمروى وهو الأظهر لما هو المعهود من دأبهم ، والأترج ـ بضم الهمزة وتشديد الجيم ـ فاكهة معروفة ، الواحدة أترجة ، وفى لغة ضعيفة « ترنج » ، وقال الأزهري الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون (المصباح) والنبق ـ بفتح النون وكسر الباء الموحدة وقد يسكن ـ : ثمر السدر. وفيه دلالة على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل أضفناه للتسهيل.