فقلت له : أرأيت من تعجل في يومين (١) عليه أن يحصب؟ قال : لا » (٢).
٣٠٢٨ ـ وقال : « كان أبي عليهالسلام : ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل ، وهو دون خبط وحرمان » (٣).
باب
* (باب قضاء التفث) * (٤)
٣٠٢٩ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في
__________________
(١) زاد هنا في الكافي « إن كان من أهل اليمن ».
(٢) قال في الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلىاللهعليهوآله و يستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه ، وروى أن النبي صلىاللهعليهوآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله (ص).
(٣) كذا ، وقال في منتقى الجمان : هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما على تفسير في شئ مما يحضرني من كتب اللغة ـ انتهى ، واحتمل المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ تصحيفهما وقال : في بعض كتب العامة « دون حائط حرمان » وذكر أنه كان هناك بستان ، و مسجد الحصباء كان قريبا منه وهو أظهر. أقول : يخطر بالبال ان المراد بهذا الكلام الإشارة إلى حدود الحصبة والضمير المذكر باعتبار المسجد والصواب « حائط حرمان » كما استظهره ويؤيده ما حكى عن الأزرقي أنه قال : « ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي ».
وقال العلامة المجلسي : ذكر الشيخ في المصباح وغيره « أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة ». وهذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اندراسه من قرب زمان الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس حيث قال : ليس من المسجد أثر الان.
(٤) مأخوذ من قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم » أي ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و الأظفار ، ونتف الإبط ، وفى الصحاح : التفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار و