باب
* (الحج الأكبر والحج الأصغر) *
٣٠٤١ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » (١).
٣٠٤٢ ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».
(باب الأضاحي)
٣٠٤٣ ـ روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد (٣) من صغير أو كبير ، وهي سنة ».
٣٠٤٤ ـ وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (٤).
__________________
(١) « هو النحر » أي يحج فيه بالطواف والسعي بخلاف العمرة فإنها ليس لها يوم معين. وتقدم تحت رقم ٢١٣٢ معنى الحج الأكبر.
(٢) رواه المصنف في العلل والمعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. وفضيل بن عياض صوفي بصرى وحفص بن غياث عامي له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.
(٣) أي سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.
(٤) يؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٤٨٧ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه » ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر وأجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء ، وقوله « اما أنت فلا تدعه » معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم « وهي سنة » فان المتبادر من السنة المستحب.