٢٥٥٥ ـ وروى درست (١) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني علي أبي عبد الله عليهالسلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليهالسلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ».
باب
* (فرائض الحج) *
فرائض الحج (٢) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.
٢٥٥٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « والوقوف بعرفة سنة (٣) وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة » (٤).
باب
* (ما جاء فيمن حج بمال حرام) *
٢٥٥٧ ـ روي عن الأئمة عليهماالسلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي
__________________
(١) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليهالسلام.
(٢) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.
(٣) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد من عمل النبي صلىاللهعليهوآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.
(٤) يعنى ما سوى
المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل