أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (١).
٢٧٣٦ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (٢).
٢٧٣٧ ـ وروى زرارة ، وبكير عن أحدهما عليهماالسلام « في محرمين أصابا صيدا فقال عليهالسلام : على كل واحد منهما الفداء » (٣).
٢٧٣٨ ـ وسأل أبو بصير (٤) أبا عبد الله عليهالسلام « عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم : إجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة » (٥).
٢٧٣٩ ـ وقال الله عزوجل : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة » وقال الصادق عليهالسلام : « هو مليحه الذي تأكلون ، وقال : فصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صير البر ، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (٦).
__________________
(١) يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا وعلى وجوب الفداء بالاكل ويمكن حمله على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.
(٢) الطريق صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وزاد قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً.
(٣) الطريق صحيح وعليه فتوى الأصحاب.
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٩٢ بسند فيه ضعف عن البزنطي عن البطائني عن أبي بصير والظاهر أنه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائني عنه.
(٥) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا.
(٦) لهذا الحديث صدر تقدم ص ٣٧٠ ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٩٢ عن حماد عن حريز عمن أخبره. ويستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان