٢٥٣٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » (١).
باب
* (التهيؤ للاحرام) *
٢٥٣٣ ـ روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام ـ إن شاء الله ـ فانتف إبطيك (٢) وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل ، والبس ثوبيك (٣) وليكن فراغك من ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك
__________________
(١) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : إذا حج المكلف على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر ، فقيل : يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة ، واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ وجوب الاحرام من أدنى الحل وهو حسن. وقال السيد ـ رحمهالله ـ : لولا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل ـ انتهى. وفى الكافي بعد نقله : وفى رواية أخرى « يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء » وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
(٢) يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشايع ، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف والطلى أفضل من الحلق كما صرح به جماعة من الأصحاب.
(المرآة)
(٣) يعنى للاحرام مقدما عليه ويظهر منه ومن غيره من الاخبار أن لبس ثوبي الاحرام واجب فيه لا أنه جزء حقيقة حتى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحته. (م ت)