٣١٠٨ ـ وسأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام « عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل (١) ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » (٢).
باب
* (الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله) *
٣١٠٩ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب (٣) فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه (٤) فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (٥) ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع
__________________
بالنذر وشبهه ، وفى المحكى عن المنتهى قال : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.
وقال في المدارك وهو حسن والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن إدريس وجماعة وقوته ظاهرة.
(١) أي سواء قال باللفظ أو نوى ، قال سلطان العلماء : يكمن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.
(٢) أي إن كان الحج واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.
(٣) أي يبعث بالهدى للقران أو التمتع على تقدير إن كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا وليس بواجب عليه بالنذر وشبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت)
(٤) أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد)
(٥) أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول والثاني لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالأولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت) أقول : والخبر في الكافي ج ٤ ص ٥٤٠ إلى هنا ، ورواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ بتمامه. وروى أيضا في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم