زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها (١) ».
٢٩٠٨ ـ وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « تحج وإن رغم أنفه (٣) ».
٢٩٠٩ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال : نعم (٤) ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا (٥) ».
باب
* (حج المرأة مع غير محرم أو ولى) *
٢٩١٠ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ».
__________________
(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية ، ورواه الكليني في ج ٤ ص ٢٨٢ وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
(٢) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(٣) أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
(٤) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)
(٥) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر ، وقال فقيه عصرنا ـ مد ظله ـ في جامع المدارك : لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج ، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد ، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة ، وأما التمسك بالآية الشريفة « الرجال قوامون على النساء » فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته ، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.