الصفحه ٢٣٩ : ، ومسّهم
نصّاً (١) وإجماعاً (٢) حتّى في الأخير ، إلّا من شاذّ منقطع (٣) كالقول بوجوب
غيرها. وكيفيّة جميع
الصفحه ٢٤٢ : في قول قويّ خلافاً للمرتضى ، وادّعى عليه
الإجماع (٢) ، وهو أحوط. ولا تثبت بالإيلاج في غير المعتاد
الصفحه ٢٤٨ : عمل
المستحاضة في المتقدّم والمتأخّر ، ولا أن تغتسل في كلّ وقت يحتمل فيه الانقطاع ،
إلّا على ذلك القول
الصفحه ٢٥٠ : أن يتبيّن عدمه فيها إن كان عالماً عامداً ، ويكفي إخبارها إن لم
تتّهم ويحتمله مطلقاً. والقول
الصفحه ٢٦١ :
أصل له في المذهب.
والقول بوجوب
وضوء الميّت شاذّ (٢) ، بل العدم أحوط.
ويجب في الغاسل
المماثلة مع
الصفحه ٢٦٧ : ، فإن لم يصر رميماً وجب
طمّه.
ويحرم خدش
الوجه ، وجزّ الشعر ، والقول بالباطل ، وما ينافي الصبر على
الصفحه ٢٦٩ : غسل في مسّ مباشرة الميّت برطوبة. ومسّ الميت الآدمي
الموجب للغسل حدث ناقض مطلقاً ، والقول بعدمه
الصفحه ٢٨٣ : ، والطواف ، والآيات
، وما يلزمه نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، والجنازة على القول بأنها حقيقة
، والقضا
الصفحه ٢٩٧ : ، والنيّة على
قولٍ (١) ، وهي بالشرط أشبه وإن كانت كالركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقاً إلّا في
مواضع مخصوصة
الصفحه ٣١٢ : قول : ( آمين ) مطلقاً في أثنائها
مطلقاً إن كان عامداً إلّا حال التقيّة ، فإنه يجوز وقد يجب. والساهي
الصفحه ٣٢٥ : التخييري بينها وبين الظهر ، والقول بالعينيّة (١) ضعيف ، بل حكم
جمع بحدوثه (٢) ، وهو غير بعيد. والأحوط عدم
الصفحه ٣٣٦ : .
وعدم نقصان
صلاته عن الأصل ، فلا يستأجر العاجز عن فعل أو قول عن القادر
__________________
(١) كذا في
الصفحه ٣٤٣ :
الباب
الثالث
في
حال الصلاة
وفيه
فصول :
الفصل
الأول
يبطل الصلاة
ولو نفلاً قول : ( آمين
الصفحه ٣٤٥ : وشبهها من الحقوق الماليّة مع وجود المستحقّ وطلبه له ولو عموماً ومعرفته به
، أم لا؟ قولان ، والأقوى الثاني
الصفحه ٣٦٣ : ] جزء من الصلاة ، أم صلاة مستقلّة؟
قولان ، أظهرهما الثاني. فلو تخلّل المبطل بينها وبين التسليم بطلت