الصفحه ١٥٨ : .
ومنها : أن أحد الأمرين لازم ؛ إمّا القول بأن صاحب الأمر :
عجّل الله فرجه حيّ لا يموت ولا يذوق الموت ولا
الصفحه ١٧١ : عليه
أيضاً ظاهر قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ
الصفحه ١٧٧ :
شرح
الرواية
إذا عرفت هذا ،
فلنرجع إلى الكلام على الخبر المبحوث عنه ، فنقول : قوله عليهالسلام
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
(١) الأمالي (
الطوسي ) ٢٩٤ / ٥٧٢ ، بحار الأنوار ٨٤ : ١٤٣ / ١٦ ، وفيهما : «.
(٢) في قوله تعالى :
(
وَمَنْ جا
الصفحه ١٨٢ : ولم ينوِ. ومع تحقّق النيّة معه نمنع إطلاق القول
بعدم العقاب على ما نوى ، بل فيه ما مرّ من التفصيل
الصفحه ١٨٣ :
) (١).
وقوله ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ) (٢).
ولكثرة الأخبار
الدالّة على حرمة الحسد (٣) ، واحتقار
الصفحه ١٨٤ : العامّة
والمتكلّمين والمحدّثين ليس على إطلاقه ، وإنما الحقّ ما فصّلناه. فإطلاق القولين
ممنوع ؛ لما عرفت
الصفحه ١٨٦ : التأمّل فيما قرّرناه وأوضحناه.
ثمّ
قال رحمهالله : ( ثمّ الظاهر أنه لا فرق في قوله عليهالسلام ومَنْ
الصفحه ١٨٧ : بين
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) هو قوله تعالى :
(
مَنْ جا
الصفحه ١٨٨ : ء.
ثمّ تلا قوله
تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ
عَلى شاكِلَتِهِ ) (١). قال على نيَّته (٢).
فإنه دلّ
الصفحه ٢٠٠ : الأخبار ، ولا دليل على فتواه ، ولم نقف
على مصرّح بالعمل بمضمونها من وجوب الإعادة حينئذٍ دون القضاء. فالقول
الصفحه ٢٠٤ : القول بقصر الحكم فيها على حال وجوب الجمعة عيناً أيضاً
كما مرّ.
والحاصل أنه لم يظهر لي دليل من نصّ أو
الصفحه ٢٢٥ : العجين بالخَبز ، ولا الطين
بالتطيين به ، ولا جلد الميتة بالدبغ. والقول بما في ذلك كلّه شاذّ قائلاً
الصفحه ٢٢٩ : مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار
حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.
ولو استعمل
المغصوب أثمَ
الصفحه ٢٣٢ : استبراء فطاهر غير ناقض ، وإلّا فحكمه حكم البول. والقول بوجوبه في غير
ذلك شاذّ منقطع مردود بالنصّ