الصفحه ٤٦٩ : وقت الظهر من قوله تعالى : ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ
الصفحه ٤٧٤ : ) (١).
وقال البيضاويّ
: في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (٢) الآية : ( والآية
الصفحه ٤٧٨ :
وقت صلاة الفجر ، والمغرب ) (٢). وهو مرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ).
وبناء هذا
القول إمّا
الصفحه ٤٨٧ : ٢ : ٢٢ ، ب ٢٣ ، ح ١ ، باختلافٍ يسير.
(٤) قوله : ( حتّى
كأنها .. والنهار ) ليس في « ق ».
الصفحه ٤٨٨ : الجاثليق : ( قد مرّ أن (٣) هذا اصطلاح
آخر عند أهل الكتاب ؛ فلذا أجابه عليهالسلام على وفق معتقده. وقوله من
الصفحه ٤٩٠ : ودنياه قبل طلوع الفجر إلى قوله : فما يزال ينادي بهذا إلى
طلوع الفجر أو ـ : إلى أن يطلع الفجر (٣).
وما
الصفحه ٤٩٤ : ينافي مساواته لهذا في هذا الحكم بدليل آخر.
ومثله قول أبي
عبد الله عليهالسلام : لمّا سأله عبد الأعلى
الصفحه ٥٠٣ : ، ولا
ينافيه قوله
إن قرأت فلا
بأس ، وإن سكت فلا بأس
؛ لأنه مخيّر
بين القراءة والتسبيح ، فيحمل السكوت
الصفحه ٥٠٥ : بين
الأُمّة من قوله صلىاللهعليهوآله صلاة النهار عجماء (٥) ، فإن إطلاقه شامل للتسبيح ، ولا فارق بين
الصفحه ٥٠٧ : الإخفات في ما
عدا ما ذكرناه بدليل الإجماع المشار إليه ) (٥).
وقال في (
المدارك ) في شرح قول المحقّق
الصفحه ٥٠٨ : سيأتي من نسبة القول بجواز الجهر بالتسبيح للتذكرة في كلام الشيخ حسين :
ولابن إدريس أيضاً ، والإجماع
الصفحه ٥١٤ : صلىاللهعليهوآله : أخفت في ما عدا هذه الركعات الشاملة للقراءة والأذكار
، ولا قائل به.
وقد عرفت أن
قوله في صحيح
الصفحه ٥١٦ : نعلم قائلاً
بالوجوب قبل حدوث هذا القول من الشيخ المذكور وبعض أعمامه وأبيه الشيخ محمّد ، بل
ظاهر كلام
الصفحه ٥٢٠ : .
والقول بأنه
أراد تشبيه كيفيّة تسبيحه في أخيرتي الظهرين بكيفيّة قراءته في أوليي العشاء من
الجهر خاصّة دون
الصفحه ٥٢٣ : الله ،
فيكون الأصل فيهما ما هو الثابت في أصلهما ، ويشير إلى ذلك ما في صحيحة زرارة : من
قول أبي جعفر