بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، وصلّى الله على محمّد : وآله الطيبين ، والحمد لله ربِّ العالمين.
فيقول الأقلّ أحمد بن صالح بن طوق : مسألة : يجب الجهر بقراءة الحمد والسورة في أوليي العشاءين وفي الصبح ، والإخفات بهما في أوليي الظهرين بالإجماع فتوًى وعملاً في سائر الأعصار والأمصار والقائل بالاستحباب شاذّ (١) وبالنصوص المستفيضة (٢) ، فلو أخفت فيما يجب الجهر فيه أو بالعكس عالماً عامداً بطلت صلاته بالإجماع والنصّ ، كما في صحيحتي زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام (٣).
قال الشيخ حسين : ( والأخبار الدالّة على وجوب الجهر في مواضعه المسمّاة ، والإخفات في مواضعه على الرجال مستفيضة ). وساق جملة من الأخبار.
__________________
(١) انظر مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ / المسألة : ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٨٢ ـ ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ـ ٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١ ، ح ٢.