وأما الثاني ، وهو بناء الأمر على غروب القمر في أوائل الشهر ، وطلوعه في أواخره ، فضابطه أن يضرب عدد ما مضى في أوائل الشهر إلى الرابع عشر ، ومن خامس عشر إلى الثامن والعشرين في الستّة ، وقسمة الحاصل على السبعة ، فالخارج في الأوّل قدر الساعات المعوجة الماضية من الليل إلى غروب القمر ، وفي الثاني قدر الساعات المذكورة إلى طلوعه.
مثاله : إذا ضربنا الأربعة في الستّة حصل أربعة وعشرون ، فإذا قسّمناه على السبعة خرج ثلاثة وثلاثة أسباع ، فيكون غروب القمر في الليلة الرابعة ، وطلوعه في الثامنة عشرة بعد ثلاث ساعات وثلاثة أسباع ساعة ، وكذا إذا قسّمنا الحاصل من ضرب الخمسة في الستّة ، وهو الثلاثون على السبعة خرج أربعة وسبعان ، فغروب القمر في الليلة الخامسة وطلوعه في الليلة التاسعة عشرة بعد أربع ساعات وسبعي ساعة ، وهكذا. وهذا أيضا تقريبي ) (١). إلى هنا عبارة المجلسيّ : باختصار.
وأقول : ما نقله عن الشهيد ، وعن الجعفيّ : من القاعدتين المشهورتين بين العلماء والجهّال ، بل كاد أن يكون الاعتماد عليهما في سائر الأصقاع والأزمان مجمعاً عليه ، وما نقله عن بعض الأفاضل أيضاً لا يتمّ إلّا على أن المراد من الليل : ما بين الطلوع إلى الغروب ، كما لا يخفى على ذي مسكة. وما خصّص به كلامهم من أنها نجوم قوس نهارها موافق لقوس درجة الشمس من المنطقة حسن ، لكنه مجمل أيضاً وإن كان أقلّ إجمالاً من إطلاق القول بأنها النجوم الطالعة وقت الغروب ، فلا يحمل كلام الشارع فيما كلّف به عامّة البشر ، من معرفة نصف الليل الذي هو آخر أداء العشاء وأوّل صلاة الليل.
والحقّ ما أشار له في توجيه كلام الجعفيّ : الأوّل من أن المراد بها : المنزلة المقابلة لمنزلة الشمس ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وليس ما نقله من القواعد مبنيّاً على التقريب ، وإن تخلّف في بعض الحالات شيء يسير لا يضرّ بالتحديد ، لأسباب عرضيّة.
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٠ : ١٣٩ ـ ١٤٣.