بحيث يحصل القطع بمضمونها بلا مخالجة الشكّ. ومن الضروريّ أن الزوال منتصف
ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وأن الليل ما سوى النهار من الزمان ، فيكون الليل هو
زمن ما بين غروبها وطلوعها.
قال السبزواريّ
: في رسالته المعمولة في المسألة بعد أن نقل جملة من هذه الأخبار ، وغيرها ممّا في
معناها من طرق العامّة أيضاً المصرّحة بأن نصف النهار هو الزوال ـ : ( وهل يستقيم
لعاقل أن يقول : أحد النصفين يزيد على النصف الآخر بساعة ، أو بقريب من ساعة ونصف
، بل أكثر كما في كثير من البلاد؟ ) ، انتهى.
السادس
عشر : ما رواه عليّ
بن إبراهيم : في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن أبان : عن عمرو بن أبان الثقفي :
قال : سأل نصرانيّ الشام أبا جعفر الباقر عليهالسلام : عن ساعةٍ ما هي من الليل ولا من النهار ، فقال أبو
جعفر عليهالسلام : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
قال النصرانيّ
: إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار ، فمن أيّ الساعات هي؟ قال أبو
جعفر عليهالسلام
من ساعات الجنة ،
وفيها تفيق مرضانا .
ورواه الكليني ، وجملة من
كتب الفضائل .
فدلّ هذا الخبر
على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ، فتكون من الليل.
فإن
قلت : كما دلّ هذا
على أنه ليس من النهار دَلّ على أنه ليس من الليل ، فيكون من النهار.
قلت
: المنازِع لا
يدّعي خروجه من النهار ولا يقول أحد الفريقين بخروجه عنهما ، ونهاية الأمر تعارض
الدلالتين. وتترجّح دلالته على أن ذلك الزمان من الليل بموافقة الاستصحاب ، والعرف
العامّ المحكّم في الوضعيّات.
السابع
عشر : ما صحّ عن أهل
البيت عليهم صلوات الله ـ : من قولهم أسألك ..
__________________